الشهيد الثاني

39

مسالك الأفهام

الثانية : إذا قتل المرتدّ مسلماً عمداً ، فللوليّ قتله قوَداً ، ويسقط قتل الردّة . ولو عفا الوليّ ، قتل بالردّة . ولو قتل خطأً ، كانت الدّية في ماله مخفّفة مؤجّلة ، لأنّه لا عاقلة له على تردّد . ولو قتل أو مات حلّت كما تحلّ الأموال المؤجّلة .

--> ( 1 ) في « د » : الإرث . ( 2 ) قواعد الأحكام 2 : 275 . ( 3 ) في ص : 319 .